معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٥ - (١٣) لزوم وضع الزكاة في أهل الولاية
[٥٩٦٠/ ٢] الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لايعرف قال: لا و لا زكاة الفطرة[١]. و رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني.
[٥٩٦١/ ٣] التهذيب: عن محمد بن الحسن الصفار عن عليّ بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة الى محتاج غير أصحابي فكتب: لاتعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك[٢].
اقول: علي بن بلال من أصحاب الجواد و الهادي عليهما السلام و الإعتماد على إضماره محل اجتهاد. و أنا لا أعتمد عليه.
[٥٩٦٢/ ٤] عنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبدالحميد عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ماتقول في الزكاة لمن هي؟ قال: فقال هي لأصحابك قال: قلت: فَإن فضل منهم؟ فقال: فأعد عليهم قال: قلت: فَإن فضل عنهم قال:
فأعد عليهم قال: قلت: فإن فضل عنهم قال: فأعد عليهم قلت: فَيُعْطَى السئوال (السائل- خ) عنها شيئاً قال: فقال: لا والله إلّا التراب إلّا أن تَرْحَمَه فان رحمتَه فأعطه كِسْرَةً ثم أومى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه[٣].
[٥٩٦٣/ ٥] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (التهذيب): الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة (بن محمد- كا) (عن سماعة و محمد بن أبي نصر- يب[٤]) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون له (عليه- يب) الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة فقال: لا و لا كرامة لا يجعل الزكاة و قاية لِمَا له يعطيهم من غير الزكاة إن أراد[٥].
[٥٩٦٤/ ٦] و عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن (الفقيه:) حريز عن
[١] . الكافي: ٣/ ٥٤٧ و التهذيب: ٤/ ٥٢.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٥٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٧٧.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٥٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٧٧.
[٤] . و محمد عن ابى بصير- يب خ ل.
[٥] . الكافي: ٣/ ٥٥١، التهذيب: ٤/ ٥٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٨٠.