معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٩ - (٢٩) جواز اقتداء الظهر بالعصر وبالعكس
(٢٨) هل يستحب التشهد والقنوت على المأموم المسبوق تبعاً
[٠/ ١] التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال: سُئِل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضاً قال: نعم قلت: كلّهن قال: نعم، فإنّما هو بركة[١]. وفي الموضع الاول من التهذيب: (سأله) مكان (سئل)
اقول: في اعتبار هذه المضمرة نظر أومنع مع أن موثقة عمار في الباب (٢٦) تنافيها.
[٥٥٤٩/ ٢] وعن سعد عن محمد بن الوليد الخزاز[٢] عن أبان بن عثمان عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام: في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت (فيقنت- خ) الإمام أيقنت معه؟ قال: نعم ويجزي من القنوت لنفسه[٣].
(٢٩) جواز اقتداء الظهر بالعصر وبالعكس
[٥٥٥٠/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام: عن رجل يَؤُمُّ بقوم فيصلّي العصر وهي لهم الظهر. قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم[٤].
[٥٥٥١/ ٢] الكافي: جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان (ميمون- خ يب) عن سماعة عن أبي بصير قال:
سألته عن رجل صلّى مع قوم وهو يرى أنّها الْاولى وكانت العصر؟ قال: فليجعلها الأولى وليصلّ العصر[٥]. ورواه الشيخ في تهذيبه عن احمد بن محمد. و السند مضمر.
[١] . التهذيب: ٣/ ٥٦ و ٢٨١ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٩٦.
[٢] . يبعد عادة وجود واسطة واحدة بين سعد بن عبداللّه وأبان بن عثمان فيتطرق الى السند وَهْمُ الإرسال بل ظنّه. لكن النجاشي يقول في ترجمة محمد بن الوليد البجلي الخزاز: روى عن يونس بن يعقوب وحمّاد بن عثمان ومن كان في طبقتهما، وعمّر حتى لقيه محمد بن الحسن الصفار وسعد واللّه اعلم.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣١٥.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٤٩، الاستبصار: ١/ ٤٣٩ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٩٧.
[٥] . الكافي: ٣/ ٣٨٣- ٣٨٤ و التهذيب: ٣/ ٢٧٢.