معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٥ - (٨) حكم خمس مايحصل من عمل السلطان
أقول: مر في الباب الثالث قوله (كلما كان ركازا ففيه الخمس) بناء على انّ المراد هو الكنز فتأمّل و مرّ فيه أيضا مايدل عليه.
(٦) وجوب الخمس في العنبر و غوص اللؤلوء
[٦١١٥/ ١] أصول الكافي: عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس[١].
و رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير و زاد قال: و سألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس و عن المعادن كم فيها قال: الخمس، و عن الرصاص و للصغر والحديد و ما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة.
و يدلّ عليه ما مرّ في الباب السابق و يأتي مايدلّ عليه في باب حليّة حق الإمام من رواية عمر بن يزيد المشتملة على ذكر الغوص.
(٧) وجوب الخمس على الذمّي المشتري من المسلم أرضاً
[٦١١٦/ ١] التهذيب: سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد (أبي جعفر) عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب ابراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيّما ذمي إشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس[٢].
(٨) حكم خمس مايحصل من عمل السلطان
[٦١١٧/ ١] التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى[٣] عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام سُئِلَ عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا إلّا أن لايقدر على شيء و لا يأكل و لا يشرب و لا يقدر
[١] . الكافي: ١/ ٥٤٨، التهذيب: ٤/ ١٢١ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٢٣.
[٢] . التهذيب: ٤/ ١٢٣ و ١٣٩ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٢٥.
[٣] . لاحظ التهذيب و ماعلّق على السند في جامع الأحاديث و في نسخة من التهذيب: الحسن بن محبوب عن احمد بن الحسن.