معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٨ - (٢) لا صلاة يوم العيدين إلامع إمام وحكم الصلاة وحده
أبواب صلاة العيدين
(١) فضل صلاة العيدين وفرضها وحكم المسافر
[٥٣٧٢/ ١] الاستبصار: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن جميل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة[١].
ورواه الصدوق فى الفقيه عن جميل بن دراج وفي طريقه إليه بحث.
[٥٣٧٣/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير و فضالة عن جميل قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن التكبير في العيدين فقال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة وسألته: ما يُقْرَأُ فيهما. قال: وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها و هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ وأشباهها[٢]
[٥٣٧٤/ ٣] التهذيبان: عن أحمد بن محمد عن سعد بن سعد الْاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسافر الى مكّة وغيرها، هل عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى؟ قال: نعم إلّابمنى يومَ النَّحر[٣].
أقول: مَرَّ قوله عليه السلام: فرض اللّه الصلاة وسنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عشرة أوجه ... وصلاة العيدين ... وَمرَّ في الباب الثاني من أبواب صلاة الجمعة عدم لزومها على أهل القرى وعدم وجوبها على المسافر ويأتي ما يتعلّق بالمراد.
(٢) لا صلاة يوم العيدين إلّامع إمام وحكم الصلاة وحده
[٥٣٧٥/ ١] الفقيه: وروى زرارة بن أعْيَن عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة يوم الفطر
[١] . الاستبصار: ١/ ٤٤٣، الفقيه: ١/ ٣٠٢ و جامع الاحاديث ٧/ ١٠٣.
[٢] . التهذيب: ٣/ ١٢٧ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٠٣.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٨٨ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٠٣.