معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٧ - (٢) عدم حلية الصدقة للغني والقوي المكتسب وغير ذلك
بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لِذِي مِرَّة سَوِيّ ولا لمحترف ولا لِقَويّ قلنا: وما معنى هذا؟ قال: لا تحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها[١].
[٥٩٣٢/ ٤] الكافي: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (الحسين- خ ل) عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام: عن الرّجل يكون له ثلاث مأة درهم أو أربعمأة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقتَه فيها أيُكِبُّ فيأ كلها (فيها كلّها- خ ل) ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومَنْ وَسِعَه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها[٢].
[٥٩٣٣/ ٥] الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (بن سعيد- خ) عن زرعة عن سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قد تَحِلُّ الزكاة لصاحب السبعمائة (الدرهم- خ) وتحرم على صاحب الخمسين درهماً فقلت له: وكيف يكون هذا فقال: اذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فَلْيُعِفَّ عنها نفسهُ وليأخذها لعياله وأمّا صاحب الخمسين فإنّه تحرم عليه اذا كان وحده وهو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه انشاء اللّه[٣].
[٥٩٣٤/ ٦] العلل: عن أبيه قدس سره قال حدّثنا سعد بن عبداللّه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسين (الحسن- ئل صح) بن رباط عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم وغيره عن أبي عبداللّه عليه السلام قال تحلّ الزكاة لمن له سبعمأة درهم اذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة يقوت بها عياله[٤].
[٥٩٣٥/ ٧] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة اذا لم يجد غيره قلت: فان
[١] . معاني الاخبار/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٤٦.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٦١.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٦٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٤٨.
[٤] . علل الشرائع: ٢/ ٣٧٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٤٨.