معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦٧ - (٩) حكم كفارة مخالفة اليمين
أقول: الظاهر أنّ وهب محرّف وهيب بل هو المذكور في بعض نسخ التهذيب.
(٨) كفارة قتل الخطأ مرتبة
[٦٢١٥/ ١] التهذيب: عن يونس بن عبدالرحمن عن عبداللّه بن سنان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: كفارة الدَّم اذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً ... فان لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مداً مداً و كذلك اذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه و بين ربّه لازمة[١].
أقول: و يأتي صدره في الباب ٢٠.
(٩) حكم كفارة مخالفة اليمين
[٦٢١٦/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين يُطْعِم (عنه- خ) عَشَرَة مساكين لكلّ مسكين مُدٌّ من حِنْطَةٍ أو مُدٌّ من دقيق و حَفْنُة[٢] أو كسوتهم لكلّ انسان ثوبان أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار أيّ الثلاثة صنع (أيّ ذلك الثلاثة شاء صنع- ئل) فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام[٣]. و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[٦٢١٧/ ٢] و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عَمَّنْ قال: والله، ثم لم يَفِ فقال أبو عبدالله عليه السلام:
كفّارته إطعام عشرة مساكين مداً مداً من دقيق أو حِنْطَة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيّام متواليات اذا لم يجد شيئا مِنْ ذا (من ذي)[٤].
أقول: أنا في إتصال رواية علي بن الحكم و الحسن بن محبوب عن الثمالي في وجل.
[٦٢١٨/ ٣] و عن علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القَمَّاط أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم
[١] . التهذيب: ٨/ ٣٢٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٠١- ٤٠٢.
[٢] . الحفنة: ملأ الكفّين من الطعام.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٥١، التهذيب: ٨/ ٢٩٥، الاستبصار: ٤/ ٥١ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٨٧.
[٤] . الكافي: ٧/ ٤٥٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٨٨.