معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٢ - (٢) حكم الحدث قبل التشهد الأخير و بعده
ترك الصلاة على النّبي صلى الله عليه و آله إنّ اللَّه تعالى قدبدء بها قبل الصوم (الصلوة- خ ل) قال: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى[١].
[٤٩٧١/ ١١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر (الخصال): حدثنا أبي رضى الله عنه قال حدثنا سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلوتهم قول الرجل تبارك اسمك و تعالى جَدُّك (و لا اله غيرك- يب) و إنّما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى اللَّه عزّوجلّ عنهم و قول الرجل السلام علينا و على عباداللَّه الصالحين[٢].
واعتبار السند مبني على أن ميسرة هو ميسر بن عبدالعزيز. وقد مرّ في الباب (٢) بدأ الصلاة و كيفيتها و آدابها ما يتعلّق بالباب و في الباب (اا) من أبواب السجود: جواز التشهد قائما عند الضرورة و يأتي ما يتعلّق به و منه ما في حديث لاتعاد: «والتشهد سنة».
لابد من رد الحديث في جملته الأخيرة الى قائله. ويأتي ما ينافيه.
(٢) حكم الحدث قبل التشهد الأخير و بعده
[٤٩٧٢/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان (بن عثمان- يب) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يصلّي ثم يجلس فَيُحْدِثُ قبل أن يسلم قال: (قد) تَمَّتْ صلاته. (و زاد في التهذيب) و أن كان مع إمام فوجد في بطنه اذىً فسلّم في نفسه و قام فقد تمّت صلاته[٣].
[٤٩٧٣/ ٢] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرّجل يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضّأ، فان شاء رجع الى المسجد و أن شاء ففي بيته و أن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلّم و أن كان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته[٤].
[١] . الفقيه: ٢/ ١٨٣ الطبعة المحققة.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣١٦، الخصال: ١/ ٥٠ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٩٨- ٥٩٩.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٢٠، الاستبصار: ١/ ٣٤٥ و جامع الاحاديث: ٥/ ٦٠٧.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٤٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٦٠٨.