معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٣ - (٤) اعتبار مضي الحول في وجوب الزكاة على النقدين
قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً أعليه فيه شيء فقال: لا ولو جعله حُلِيّا أو نُقَراً فلا شيء عليه فيه[١] وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللّه بأن يكون فيه[٢].
ورواه الصدوق عن عمر بن يزيد بأدنى تفاوت في الفقيه. و عمربن يزيد الذي للصدوق إليه طريق ثقة.
[٥٨٥٢/ ٢] وعنه عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى اذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل ان يحول عليه أعليه صدقة؟ قال: لا[٣].
اقول: تقدم ويأتي في الباب اللاحق ما يتعلّق به.
(٤) اعتبار مضي الحول في وجوب الزكاة على النقدين
[٥٨٥٣/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه[٤].
[٥٨٥٤/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن عليّ بن يقطين عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له إنّه يجتمع عندي الشيء (الكثير- تهذيبان) فيبقى نحواً من سنة أنزكيه؟ قال: لا كلُّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن رِكازاً فليس عليك فيه شيء قال: قلت: وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: اذا أرَدْتَ ذلك فَاسْبِكْه فانه ليس في سبايك الذهب ونِقَار الفضة شيء من الزكاة[٥].
و ورواه الشيخ في التهذيبين عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى. وسند الاستبصار: أخبرني الحسين بن عبيداللّه
[١] . تقدم أنّ امثال الرواية تحكي عدم وجوب الخمس- خمس الارباع.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٥٩، الفقيه: ٢/ ١٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٤٥.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٢٥.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٣٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٤٦.
[٥] . الكافي: ٣/ ٥١٨، التهذيب: ٤/ ٨، الاستبصار: ٢/ ٦٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٤٧.