معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٩ - (٥) جواز اشتراء العبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم وما يتعلق به
يُوسَّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه فقال: لا بأس[١].
(٥) جواز اشتراء العبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم وما يتعلّق به
[٥٩٣٩/ ١] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو بن أبي نصر (عن أبي بصير- خ كا) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يجتمع (يجمع- خ يب) عنده من الزكاة الخمسمائة او ستمائة يشتري منها (بها- خ كا) نَسَمَةً (و- كا) يُعْتِقُها فقال: اذا يَظْلِمَ قوماً آخرين حقوقهم ثم مكث مَلِيّاً ثم قال: إلّاأن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريَه ويُعْتِقْه[٢]. ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بحذف العدة عن السند.
[٥٩٤٠/ ٢] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام: عن رجل أخرج زكاة ماله ألْفَ درهم فلم يجد (لها- يب) موضعاً يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع في من يزيد (يريده- كا- خ) فاشتراه بتلك الْالْف الدرهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه هل يجوز ذلك قال: نعم لا بأس بذلك قلت (له- خ): فإنّه لمّا أن أُعْتِقَ وصار حرّاً إتّجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه اذا لم يكن له وارث قال: ترثه الفقراء (المؤمنون- خ) الذين يستحقون الزكاة لأنه انما اشْتُرِيَ بمالهم[٣].
أقول: ورواه فى التهذيب عن الكلينى و في نسخة منه هارون بن مسلم و هوالموافق للمحاسن فيشكل السند شبهة الارسال كما مرّ غير مرّة.
[٥٩٤١/ ٣] و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قلت لابى الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم وله مال يزكيه و للمملوك ولد صغير حرّ ايجزي مولاه ان يعطى ابن عبده من الزكاة؟
فقال لا بأس به[٤].
[١] . الكافي: ٣/ ٥٦١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٥٤.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٥٧، التهذيب: ٤/ ١٠٠.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٥٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٥٥.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥٦٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٥٨.