معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٥ - (٩) حكم نسيان القنوت
تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.
[٥١١٠/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان (عن منصور- يب) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللَّه عليه السلام (أنّه- صا) قال: اذا نسي الرّجل سجدة و أيقن أنه (قد- يب) تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم و أن كان شاكاً فليسلّم ثم ليسجدها (يسدها- صا) و ليتشهد تشهداً خفيفاً و لاتسمّيها نقرة فان (لان- صا) النقرة نقرة الغراب[١].
أقول: اعتبار الرواية مبني على أن منصوراً هو بن حازم كما مرّ رجحانه.
[٥١١١/ ٦] التهذيب: عن سعد بن عبداللَّه عن أبي جعفر عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان (الفقيه) عن منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنه (قد- فقيه) زاد سجدة فقال: لاتعيد صلوة (صلوته- فقيه) من سجدة و تعيدها من ركعة (ركوعه- فقيه خ ل)[٢].
[٥١١٢/ ٧] و عنه عن أبي جعفر عن محمّد بن خالد البرقي عن الحسن بن عليّ بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل شك فلميدر أسجد (ا- خ) ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة فقال: لا و اللَّه لا تفسد الصلوة زيادة سجدة و قال: لايعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة[٣].
أقول: مرّ في حديث لاتعاد مايدلّ عليه.
(٩) حكم نسيان القنوت
[٥١١٣/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال: سمعت يذكر عند أبي عبداللَّه عليه السلام قال: في الرجل اذا سها في القنوت:
قَنَتَ بعد ما ينصرف و هو جالس[٤].
[٥١١٤/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن
[١] . التهذيب: ٢/ ١٥٦، الاستبصار: ١/ ٣٦٠ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٨٨.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٥٦ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٨٨.
[٣] . التهذيب: ٢/ ١٥٦.
[٤] . التهذيب: ٢/ ١٦٠، الاستبصار: ١/ ٣٤٥ و جامع الاحاديث: ٦/ ٢٩٠.