معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٦ - (٦) عدم صحة الاقتداء بالفاسق
قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: لاتكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط الإمام و أربعة.[١]
[٥٣٠٤/ ٥] الفقيه: قال زرارة قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: على من تجب الجمعة؟ قال:
تجب على سبعة نفر من المسلمين. و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام، فاذا إجتمع سبعة و لميخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم.[٢] أقول: يحتمل أن يكون قوله «ولا جمعة ...» للصدوق كما في حاشية جامع الاحاديث.
[٥٣٠٥/ ٦] الكافي: عن الحسين بن محمّد عن عبداللَّه بن عامر (التهذيبان) عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: أدنى مايجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.[٣] وتقدم مايدل عليه.
(٦) عدم صحة الاقتداء بالفاسق
[٥٣٠٦/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام: إنّ في كتاب عليّ عليه السلام اذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم قال زرارة: قلت له: هذا ما لايكون إتّقاك عدو اللَّه أقتدي به؟ قال حمران: كيف إتّقاني و أنا لماسأله هو الذي إبتدأني و قال: في كتاب علي عليه السلام: اذا صلوا الجمعة فصلّوا معهم كيف يكون (في) هذا منه تقية قال: قلت: قدأتقاك (و) هذا ما لايجوز حتى قضى أنا اجتمعنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له حمران: أصلحك اللَّه قلت هذا الحديث الذي حدثتني به إنّ في كتاب علي عليه السلام إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم فقال: هذا ما لايكون، عدوّ اللَّه فاسق لاينبغي لنا أن نقتدي به و لا نصلّي معه، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام اذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم و لا تقومَنَّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين آخرتين، قلت: فأكون قد صلّيت أربعا لنفسي لم أقتدبه؟ فقال: نعم قال: فسكت و سكت صاحبي ورضينا.[٤]
[١] . الكافي: ٣/ ٤١٩، التهذيب: ٣/ ٢٤٠ والاستبصار: ١/ ٤١٩.
[٢] . الفقيه: ١/ ٢٦٧ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٤٠.
[٣] . الكافي: ٣/ ٤١٩ و التهذيب: ٣/ ٢١.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٨ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٤٦.