معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٠ - (١) نصاب الذهب والفضة
الزكاة؟ فقال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب في (ففي- خ) كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيها[١].
أقول: اعتبار الرواية مبني على أنّ ابن يسار هو ابن بشار بعينه الذي وثقه الشيخ.
[٠/ ٥] التهذيب: علي بن الحسن عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير إبني أعين أنّهما سمعا أباجعفر عليه السلام يقول في الزكاة. أمّا فيالذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء فاذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس في أقل من مأتي درهم شيء فاذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فمازاد فبحساب ذلك، وليس في مأتي درهم واربعين درهماً غير درهم إلّاخمسة الدراهم، فاذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستة دراهم، فاذا بلغت ثمانين ومأتي درهم ففيها سبعة دراهم فمازاد فعلى هذ الحساب وكذلك الذهب وكلّ ذهب وانّما الزّكاة على (فى- خ) الذهب والفضّة الموضوع اذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ومالم يحل عليه الحول فليس فيه شيء[٢].
اقول: اعتبار الرواية مبني على انّ محمد بن اسماعيل هو البرمكي او حفيد بزيع.
[٥٨٤٥/ ٦] التهذيبان: عليّ بن الحسن بن فضّال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار وليس في مادون العشرين شيء (التهذيب): وفي الفضة أذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شيء فاذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدينار على هذا الحساب[٣].
اقول: اعتبار السند معلق على كون محمد بن زياد هو ابن ابي عمير او محمد بن الحسن بن زياد العطار او محمد بن الحسن بن زياد الميثمي. ولعلّ الاوسط أوسط
[٥٨٤٦/ ٧] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل
[١] . المصدر.
[٢] . التهذيب: ٤/ ١٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٣٠.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٧، الاستبصار: ٢/ ١٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٣٠.