معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٦ - (٢٦) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة وبعض أحكامه
ولكن المظنون صحة عمرو بن عثمان، فهو معتبر.
[٥٥٤١/ ٦] وعن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبن أبي عمير عن إبن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لِابي جعفر عليه السلام: من لا أقتدي به في الصلاة قال: افْرُغْ قبل أن يفرغ فإنّك في حصار فإن فرغ قبلك فاقطع القرائة والركع معه[١]. وتقدم وما مرّ في الباب ٢٢ من هذه الأبواب مما يتعلّق بالمقام.
(٢٥) استحباب ذكر اللّه لمن فرغ قبل فراغ الامام المخالف
[٠/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قرائته؟ قال: فأتمّ السورة وَمجَّد اللّه وأَثْنِ عليه حتّى يفرغ[٢].
أقول: عمر بن أبي شعبة لم يوثق باسمه لكن للنجاشي توثيق عام يمكن شموله له كما هوالا ظهر فارجع الى كتابنا «بحوث في علم رجال» البحث الخمسون الطبعة الخامسة ص ٤٠٩.
[٥٥٤٢/ ٢] الكافي: محمّد بن يحيى العطّار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن إبن بكير عن زرارة قال: قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: أكون مع الإمام فأفرغ من القرائة قبل أن يفرغ؟ قال: ابق (فامسك- يب) آية ومَجِّدّاللّه واثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الآية واركع[٣].
ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير بأدنى تفاوت. ورواه البرقي في محاسنه عن أبيه عن صفوان و عبدالرّحمن بن أبي نجران عن ابن بكير مثل ما في التهذيب.
(٢٦) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة وبعض أحكامه
[٥٥٤٣/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل يدرك الرّكعة الثانية من الصلاة مع الإمام
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٧٥ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٨٦.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٣٨.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٧٣، التهذيب: ٣/ ٣٨، المحاسن: ٢/ ٣٢٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٨٨.