معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٠ - (١٩) التخيير للمسافر بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة
ورواه الشيخ في التهذيبين عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان.
[٥٦٨٧/ ٤] التهذيبان: عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أنّ الرواية قد إختلفت عن آبائك عليهم السلام في الإتمام والتقصير في الحرمين فى الصّلاة فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ومنها أن يأمر بقصر الصلاة ما لم يَنْوِ مقام عشرة أيام ولم أزَلْ على الإتمام فيهما الى أن صَدَرْنا من حجِّنا في عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير اذا كنت لاأنوي مقام عشرة (أيام- صا) وقد ضِقْتُ بذلك حتى أعرف رأيك فكتب بخطّه: قد علمتَ يرحمك اللّه فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحِبُّ لك اذا دخلتهما ان لا تَقْصُرَ وتُكْثِرَ فيهما من الصلاة فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا فأجبتَ بكذا فقال: نعم فقلت: أي شيء تَعْنِي بالحرمين فقال: مكة والمدينة ومنى اذا توجهت من منى فَقَصّرِ الصلاة فاذا انصرفت من عرفات الى منى وزُرْتَ البيت ورجعت إلى منى فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة الأيّام وقال بإصبعه: ثلاثا[١].
ورواه الكليني في الكافي عن العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعاً عن علي بن مهزيار بتفاوت في بعض الالفاظ الى قوله مكّة والمدينة.
[٥٦٨٨/ ٥] وعن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد ابن أبي خلف عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة؟ قال: من شاء أتمّ ومن شاء قصّر.[٢]
[٥٦٨٩/ ٦] وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكّة والمدينة تقصير أو إتمام؟ فقال: قصّر مالم تعزم على مُقام عشرة (أيّام- صا)[٣]. ورواه في الفقيه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.
[٥٦٩٠/ ٧] التهذيب: عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال: سألت اباعبداللّه عليه السلام: عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه قال: فليقصّر مادام محرما[٤].
[١] . التهذيب: ٥/ ٤٢٨، الاستبصار: ٢/ ٣٣٣، الكافي: ٤/ ٥٢٥ و جامع الاحاديث: ٧/ ٥٢٥.
[٢] . التهذيب: ٥/ ٤٣٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ٥٢٨.
[٣] . التهذيب: ٥/ ٤٢٦، الفقيه: ١/ ٣٨٣ و جامع الاحاديث: ٧/ ٥٢٩.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٤٧٤، و جامع الاحاديث: ٧/ ٥٣٠.