معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٣ - (١٩) جواز التفضيل و النقل و توزيع زكاة أهل البوادي و الحضر
محمد بن ابي عمير.
اقول: توثيق سعيد غير مذكور في تمام نسخ فهرست النجاشي.
[٥٩٨٩/ ٩] الكافى: عليّ بن ابراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير- يب خ كا) عن حماد (بن عثمان- كا) (بن عيسى- خ ل كا) عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قلت له: ما يعطى المصدّق؟ قال: مايرى الإمام و لا يُقَدَّرُ له شيء[١]. تقدّم ما يتعلّق به.
(١٩) جواز التفضيل و النقل و توزيع زكاة أهل البوادي و الحضر
[٥٩٩٠/ ١] التهذيب: عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام: عن الزكاة يُفَضَّلُ بعض من يعطى مِمَّنْ لا يَسْأَلُ على غيره؟ قال: نعم يُفَضَّلُ الذي لايَسْأَلُ على الذي يسأل[٢].
و رواه في الكافي عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير جميعاً عن عبدالرحمن بن الحجاج.
[٥٩٩١/ ٢] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبن ابي عمير عن (عمر- كا) بن أذينة عن زرارة عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله يَقْسِمُ صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يَقْسِمُها بينهم بالسويّة (و- يب) إنّما يقسمها على قدر ما يحضره منهم (و ما يرى- كا) (و قال- يب) ليس في ذلك شيء موقّت[٣].
و مرّت هذه الرواية مفصلة في باب انه لايجوز الجهاد إلّا بأمر الامام أو بإذنه في كتاب الجهاد. و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[٥٩٩٢/ ٣] التهذيب: علي بن الحسن بن فضال عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ابن مسلم قال زرارة: قلت لأبي عبدالله عليه السلام فان كان بالمصر غير واحد قال: فَأَعْطِهم إن قدرت جميعاً، قال: ثم قال: لاتحل لمن كانت عنده أربعون
[١] . الكافي: ٣/ ٥٦٣.
[٢] . التهذيب: ٤/ ١٠١، الكافي: ٣/ ٥٥٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣١١.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٥٤، التهذيب: ٤/ ١٠٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣١٦.