معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٧ - (١٩) جواز ارتكاب المفطرات في الليل حتى يتبين الفجر
عبدالله عليه السلام: الرّجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال: هو شيء وُفِّقَ له[١].
[٦٢٩٩/ ٢] و عليّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان لايدري أهو من شعبان أو (ام- يب) من شهر رمضان فصامه فكان من شهر رمضان قال: هو يوم وُ فَّقَ له و لا قضاء عليه[٢]. و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت.
[٦٣٠٠/ ٣] و عن العدة عن احمد بن محمد عن محمد بن ابي الصُّهْبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام انّي صمت اليوم الذي يُشَكُّ فيه و كان (فكان- كا ط) من شهر رمضان أفأ قضيه؟ قال: لا، هو يوم وُ فِّقْتَ له[٣].
و رواه في التهذيبين عن الكليني و في نسخة من الكافي و الاستبصار: علي بن الحسين بن رباط. و في نسخة من التهذيب علي بن الحسن بن زياد. أقول: الظاهر عدم صحتهما.
[٦٣٠١/ ٤] التهذيبان: عن الحسين سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و أبي أيّوب عن محمد بن مسلم (سالم- يب ط) عن أبي جعفر عليه السلام: في الرّجل يصوم (في- يب في) اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان فقال: عليه قضائه و إن كان كذلك[٤].
أقول: حمله الشيخ (ره) على من صامه بنية أنّه من شهر رمضان و تقدم مايتعلق به في الباب (٩)
(١٩) جواز ارتكاب المفطرات في اللّيل حتى يتبيّن الفجر
[٦٣٠٢/ ١] الكافي: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبدالجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى عن إبن مسكان عن أبي بصير عن
[١] . الكافي: ٤/ ٨٢ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٣٣.
[٢] . الكافي: ٤/ ٨١، التهذيب: ٤/ ١٨١، الاستبصار: ٢/ ٧٨ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٣٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ٨٢، التهذيب: ٤/ ١٨٢، الاستبصار: ٢/ ٧٨ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٣٤.
[٤] . التهذيب: ٤/ ١٨٢، الاستبصار: ٢/ ٧٨ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٣٧.