معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٧ - (٦) وقت أداء الزكاة وما يتعلق به
ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّافي شهر إلّاقضاءاً وكل فريضة أنّما يُؤدَّى اذا حلّت[١]. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
اقول: إعتبار الرواية مبني على إنصراف عمر الى عمر بن محمد بن يزيد.
[٥٨٦٤/ ٢] الكافي والتهذيبان: بالاسناد عن حريز عن زرارة قال قلت لِابي جعفر عليه السلام:
أيزكي الرجل ماله اذا مضى ثلث السنة قال: لا، أتصلي الْاولَى قبل الزوال[٢].
[٥٨٦٥/ ٣] التهذيبان: عن سعد بن عبداللّه عن محمد بن الحسين (الحسن- خ ل يب) عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين[٣].
[٥٨٦٦/ ٤] التهذيبان: عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّر إلى المحرم؟ قال: لا بأس قلت: فانها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجّلها في شهر رمضان قال: لا بأس[٤].
[٥٨٦٧/ ٥] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: زكاتي تحل عَلَيَّ في شهر أيصلح لي ان أحبس منها شيئاً مخالفة ان يجيئني من يسألني فقال: اذا حال عليه الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم اعطها كيف شئت قال: قلت: فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي قال: نعم لا يضرّك[٥]
ورواه الشيخ في التهذيب عن سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب بتفاوت في بعض الجملات.
[٥٨٦٨/ ٦] وعن العدة عن احمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن محمد بن يحيى عن
[١] . الكافي: ٣/ ٥٢٣، التهذيب: ٤/ ٤٣، الاستبصار: ٢/ ٣١- ٣٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٥١.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٢٤، التهذيب: ٤/ ٤٣ و الاستبصار: ٢/ ٣٢.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٤٤، الاستبصار: ٢/ ٣٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٦٠.
[٤] . المصدر.
[٥] . الكافي: ٣/ ٥٢٢، التهذيب: ٤/ ٤٥- ٤٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٦٠.