معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٦ - (٣) وجوبها عن جميع من يعول
[٦٠٢٦/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: قلت: الفقير الذي تصدّق عليه هل (يجب) عليه صدقة الفطرة فقال: نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه[١].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن أبي عبدالله عليه السلام عن الكليني.
[٦٠٢٧/ ٣] التهذيبان: سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: على الرجل المحتاج صدقة (زكاة- يب) الفطرة؟ فقال: ليس عليه فطرة[٢].
(٣) وجوبها عن جميع من يعول
[٦٠٢٨/ ١] الكافى: عليّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كُلُّ من ضَمَمْتَ إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه قال: و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل و بعد الصلاة صدقةٌ[٣]. و رواه الشيخ في التهذيب عن الكلينى.
[٦٠٢٩/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدّق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة (أو صاع من تمر- يب) أو صاع من شعير و الصاع أربعة أمداد[٤].
[٦٠٣٠/ ٣] الكافى: عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران و علي بن الحكم عن صفوان الجمّال قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفطرة فقال على (عن فقيه- خ) الصغير و الكبير و الحرّ و العبد عن كل انسان صاع من حِنْطَة (بر- يب) أو صاع من تمر أو صاع من زبيب[٥].
[١] . الكافي: ٤/ ١٧٢، التهذيب: ٤/، الاستبصار: ٢/ ٤١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٦١.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٧٣، الاستبصار: ٢/ ٤٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٥٩.
[٣] . الكافي: ٤/ ١٧٠، التهذيب: ٤/ ٧١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٦٣.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٨١ و الاستبصار: ٢/ ٤٧. و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٦٣.
[٥] . الكافي: ٤/ ١٧١، الفقيه: ٢/ ١١٤، التهذيب: ٤/ ٨١- ٨٢، الاستبصار: ٢/ ٤٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٤٦.