معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٧ - (٣) وجوبها عن جميع من يعول
و رواه الصدوق في الفقيه عن ابن أبي نجران و علي بن الحكم. و رواه الشيخ في التهذيب مكرراً و في الاستبصار عن الكليني.
[٦٠٣١/ ٤] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن صدقة الفطرة فقال: على كل من يعول الرّجل على الحر و العبد و الصغير و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بُرّ و الصاع أربعة أمداد[١].
[٦٠٣٢/ ٥] و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير و الكبير و الحر و المملوك و الغني و الفقير عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين و قال: التمر أحبّ (ذلك- يب) إليّ[٢].
[٦٠٣٣/ ٦] الفقيه: روى صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلف له نفقته و كسوته أتكون عليه فطرته قال: لا إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه و قال: العيال، الولد و المملوك و الزوجة و أمّ الولد[٣].
اقول: سند الصدوق الى صفوان بن يحيى صحيح و الى ابن مهران فيه اشكال و لعل الواقع في هذا السند هو الاول.
[٦٠٣٤/ ٧] التهذيب و الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرّجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر (أ- يب) يؤدّي عنه الفطرة قال: نعم الفطرة واجبة على[٤] كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير (حر- كا فقيه يب) أو مملوك (التهذيب) قال: و سألته يعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال:
لابأس يكون أجر طحنة بقدر مابين الحنطة و الدقيق قال في التهذيب: و سألته يعطى الرّجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لابأس[٥].
[١] . التهذيب: ٤/ ٨١ و الاستبصار ٢/ ٤٧.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٧٥، الاستبصار: ٢/ ٤٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٦٥.
[٣] . الفقيه: ٢/ ١١٨.
[٤] . عن- فقيه خ ل.
[٥] . التهذيب: ٤/ ٣٣٢ و الفقيه: ٢/ ١١٦.