معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٩ - (٧) الفطرة من القوت الغالب عن كل رأس صاع
فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم[١].
(٦) عدم الفطرة على من أسلم ليلة الفطر أو ولد فيها
[٦٠٤٠/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج من الشهر. قال و سألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال: لا[٢].
(٧) الفطرة من القوت الغالب عن كل رأس صاع
[٦٠٤١/ ١] التهذيبان: عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام (و عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام- يب) قال:
الفطرة على كلّ قوم ما (مما- يب خ) يغذون (به- صا) عيالاتهم (من) لبن أو زبيب أو غيره[٣].
[٦٠٤٢/ ٢] و عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يُعطي أصحابُ الإبل و البقر و الغنم في الفطرة من الْاقِطِ صاعا[٤].
[٦٠٤٣/ ٣] و عن الصفّار عن محمد بن عيسى قال: كتبت (كتب- ط ص) إليه ابراهيم[٥] بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي بِرِطْلِ بغداد عن كلّ رأس و هل يجوز إعطائها غيرَ مومن فكتب اليه: عليك أن تخرج من نفسك صاعا بصاع النبيّ صلى الله عليه و آله و عن عيالك أيضا (و- صا ط) لاينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمناً[٦].
[٦٠٤٤/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن (الفقيه) محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفطرة كم تدفع
[١] . التهذيب: ٤/ ٣٣٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٧٢.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٧٤. التهذيب: ٤/ ٧٢.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٧٨، الاستبصار: ٢/ ٤٣.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٨١، الاستبصار: ٢/ ٤٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٧٥.
[٥] . الرواية مضمرة و اضمارها يضرّ باعتبارها. فتأمل.
[٦] . التهذيب: ٤/ ٨٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٧٥ و ٣٧٦.