معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٦ - (٢) حرمة احتقان الصائم بالمايع دون الجامد
ابواب مايجب الامساك عنه
(١) وجوب الامساك عن الأكل و الشرب والجماع والارتماس
[٦٣٢٣/ ١] التهذيب: عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لايضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام و الشراب والنساء و الارتماس في الماء[١].
و رواه ايضا في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير و رواه ثالثا في التهذيب عنه (قيل: السند الذي قبله مصدر بعنه عن احمد عن البرقي و قبله احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و الذي قبل ذا محمد بن علي بن محبوب. و في الوسائل ارجع الضمير الى ابن محبوب) عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير بلفظ: اربع خصال و تقدم و يأتي مايدل عليه و الحكم ضروري منصوص في الكتاب العزيز فتأمل واعلم انه لايصدق على أكل التراب و الرمادو الحصى و نظائرها الطعام و ان صدق عليها الأكل و يمكن أن يقال أنّ الحصر في الرواية يقيّد اطلاق الأكل الوارد في الكتاب والسنة فيجوز أكل ما ليس بطعام فتأمل و اعلم ان جامع الأحاديث أسقط كلمة النساء عن الحديث و هو عن غلط الناسخ قطعاً.
(٢) حرمة احتقان الصائم بالمايع دون الجامد
[٦٣٢٤/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام أنّه سأله عن الرّجل يحتقن تكون به العلة (علة- يب خ) في شهر رمضان فقال:
الصائم لايجوز له ان يحتقن. و رواه الصدوق في الفقيه عن البزنطى[٢].
[١] . التهذيب: ٤/ ١٨٩ و ٣١٩ و ٣١٨، الاستبصار: ٢/ ٨٠ و ٨٤ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٧٠.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٢٠٤ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٧٥.