معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥١٨ - (١١) حكم ملاعبة الصائم و الصائمة كالتقبيل واللمس و نحوهما
محمد بن علي بن محبوب الحسن بن محبوب.
[٠/ ٣] و عن محمد بن احمد عن احمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي (النوفلي- خ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لابأس[١].
أقول: في العلوي بحث.
[٦٣٦٤/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سأل: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال: إنّي أخاف فليتنزه (فلينزه- خ ل صا) عن ذلك إلّا ان يثق أن لا يسبقه منيه.
ورواه الشيخ في الاستبصار: عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين[٢].
[٦٣٦٥/ ٥] الكافي: العدّة عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن داؤد بن النعمان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبّل الجارية و المرأة، فقال: أمّا الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلابأس و أمّا الشاب الشَّبِقُ فلا، لأنّه لا يُؤْمَنُ و القُبْلَةُ إحدى الشهوتين قلت: فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لى: إنّك لشبق ياباحازم كيف طعمك؟ قلت: إن شبعت أضرّني و ان جعت أضعفني قال: كذلك أنا فكيف انت و النساء قلت: و لا شيء قال: ولكنّي يا باحازم ما أشاء شيئا يكون ذلك منّي إلّا فعلت[٣]. أقول: طعمك أي أكلك.
[٦٣٦٦/ ٦] الكافي: عليّ عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعاً- خ) عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سأل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إنّ ذلك يكره للرّجل الشابّ مخافة أن يسبقه المني[٤].
[٦٣٦٧/ ٧] التهذيبان: أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
[١] . التهذيب: ٤/ ٢٧٢ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤١٤.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٢٧٢، الاستبصار: ٢/ ٨٢ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤١٤.
[٣] . الكافي: ٤/ ١٠٤ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤١٥.
[٤] . الكافي: ٤/ ١٠٤ و جامع الاحاديث: ١١/ ٤١٦.