معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦١ - (١) وجوب التشهد و كيفيته و آدابه
قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين فقال الشهادتان[١].
[٤٩٦٦/ ٦] التهذيب: عن محمّد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال: قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام: قل في الركعتين الاولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان اللَّه سبع مرات[٢].
اعتبار السند مبني على انصراف عمرو بن حريث الى الثقة واللَّه العالم.
[٤٩٦٧/ ٧] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: اقرأ في التشهد: ماطاب فللَّه و ما خبث فلغيره، فقال هكذا كان يقول عليّ عليه السلام[٣].
أقول: اعتبار الرواية مبني على انصراف يعقوب إلى حفيد ميثم.
[٤٩٦٨/ ٨] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد إبن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقوله في (الركعة- يب) الرابعة قال: نعم[٤].
[٤٩٦٩/ ٩] و عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكوة كالصلوة على النبي صلى الله عليه و آله من تمام الصلوة و من صام و لم يؤدها فلا صوم له اذا تركها متعمدا و من صلّى و لم يصلّ على النبي صلى الله عليه و آله ترك ذلك متعمداً فلا صلوة له أن اللَّه تعالى بدء بها قبل الصلوة فقال: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى[٥]. في صحة السند تردد.
[٤٩٧٠/ ١٠] الفقيه: روى حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير و زرارة قالا: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: أن من تمام الصوم اعطاء الزكوة يعني الفطرة كما أن الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله من تمام الصلوة لأنه من صام و لم يؤد الزكوة فلا صوم له اذا تركها متعمداً ولاصلوة له اذا
[١] . الاستبصار: ٢/ ٣٤١، التهذيب: ٢/ ١٠١ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٩٤.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣١٥ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٩٥.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٣٧ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٩٦.
[٤] . التهذيب: ٢/ ١٠١، الاستبصار: ١/ ٣٤٢ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٩٧.
[٥] . التهذيب: ٢/ ١٥٩ و ٤/ ١٠٨ والاستبصار: ١/ ٣٤٣.