معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٨ - (٣) لزوم القضاء على نحو مافات
ما ينافيه في الجملة في السفر ولعلّ مايدل على وجوب القضاء كثير منتشر فيما سبق و ما يأتي.
(٢) حكم من علم اجمالًا انّه نسي صلاة من يومه
[٠/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن عليّ بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لميدر أيّ صلاة هي، صلّى ركعتين و ثلاثاً و أربعاً.[١] وقال الشيخ: و روى هذا الحديث محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عليّ بن اسباط عن غير واحد من اصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله. و تقدم قوله آنفاً: «تَحَرَ و اقضها». و يأتي في قضاء النوافل ما يتعلّق به في صحيحي ابن سنان و مرازم.
أقول: ان كان غير واحد في العرض فالسند غير معتبر وان أريد ان جميعاً أخبروا علي ابن اسباط عن جمع آخرين عن الصادق فلا بأس بالاعتماد عليه واللَّه العالم.
(٣) لزوم القضاء على نحو مافات
[٥٢٣٧/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال: قلت: له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر و ذكرها في الحضر؟ قال: يقضي مافاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر (كما فاتته)[٢] ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بحذف (كما فاتته).
[٥٢٣٨/ ٢] التهذيب: عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المسافر يمرض و لايقدر أن يصلّي المكتوبة، قال: يقضي اذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير.[٣]
[١] . التهذيب: ٢/ ١٩٧.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٣٥، التهذيب: ٣/ ١٦٢ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٧٦.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٣٠ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٧٦.