معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٥ - (١٠) كيفية صلاة العيدين وأنها ركعتان
معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شىء وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، يبدأ فَيُكَبِّر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ثم يُكَبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين و يتشهّد ويسلّم، قال: و كذلك صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم والخطبة بعد الصلاة وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، واذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلًا وينبغي لِلْامام أن يلبس يوم العيدين بُرْداً ويَعْتَمَّ شاتيا كان أو قائظا ويخرج إلى البَرِّ حيث ينظر الى آفاق السماء ولا يصلّي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يخرج الى البقيع فيصلّي بالناس[١].
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت. ورواه في الاستبصار أيضا الى قوله: «ولا بعدهما شيء».
أقول: الراوي الأخير سواء كان علياً أو علي بن محمد، ثقة فان الاول ابن ابراهيم والثاني حفيد بندار وكلاهما ثقة. نعم السند مضمر.
[٥٤٠٣/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: التكبير في الفطر واْلأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يُكَبِّر في الأولى واحدةً ثم يقرأ ثم يكبّر بعد القرائة خمس تكبيرات والسابعة يَرْكَع بها ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبّر أربعا والخامسة يركع بها. (يب) وقال: ينبغي للامام أن يلبس حلّة ويعتم شاتيا كان أو صائفا (قائظا- خ)[٢].
[٥٤٠٤/ ٣] وعنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أَقْبَلَ القرائة أو بعدها وكم عَدَدُ التكبير في اْلأولى وفي الثانية والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يُكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ و يُكَبِّر خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر أُخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات
[١] . الكافي: ٣/ ٣٦٠، التهذيب: ٣/ ١٢٩ و الاستبصار: ١/ ٤٤٨ و ٤٤٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٣٣.
[٢] . التهذيب: ٣/ ١٣١، الاستبصار: ١/ ٤٤٩ و جامع الاحاديث: ٧/ ١٣٥.