معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٣ - (٢٠) وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا ولو كان مملوكه
شهرا ثم مرض إعتدّ بصيامه[١].
(١٩) لايجزي في الكفارة عتق الأعمى و المقعد
[٦٢٣٤/ ١] التهذيب: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: لا يُجزي الأعمى في الرَّقَبَة و يُجْزي ما كان منه مثل الأقْطع و الأَشَلَّ و الأعرج و الأعور و لايجوز المُقْعَد[٢].
(٢٠) وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمداً ولو كان مملوكه
[٦٢٣٥/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الفقيه الحسن) ابن محبوب عن عبدالله بن سنان و ابن بكير (جميعاً) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً أله توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلا توبة له و ان قتله لغضب او لسبب شيء من أمر الدنيا فان توبته ان يقاد منه وان لميكن عُلِمَ به انطلق إلى أولياء المقتول فأقّر عندهم بقتل صاحبه فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نَسَمَةً و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكيناً (توبة الى الله عزّوجلّ)[٣]. و رواه في التهذيب عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان و ابن بكير عنه عليه السلام و رواه ايضا بسند لا يخلو عن اضطراب عن ابن محبوب عن محمد بن سنان و بكير ...
[٠/ ٢] التهذيب: عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: كفارة الدم اذا قتل الرجل مؤمنان متعمداً فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أَدَّى ما عليه اذا كان نادماً على ما كان منه عازماً على ترك العود و ان عُفِيَ عنه فعليه أن يُعْتِقَ رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يُطْعِمَ ستين مسكيناً و أن يَنْدَمَ على ما كان منه و يعزم على ترك العود و يستغفر الله عزوجل أبدا مابقى ...[٤] تقدّم ذيله في أول الباب (١٠).
[١] . التهذيب: ٨/ ٣٢٢ و الوسائل: ١٩/ ٣٩٦.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٣١٩ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٧٩.
[٣] . الكافي: ٧/ ٢٧٦، التهذيب: ١٠/ ١٦٥ و ١٦٣ و ٨/ ٣٢٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٩٩.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٣٢٢ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٠١- ٤٠٢.