معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٥ - (٢) من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه
٣١. كتاب الهبات
(١) حكم هبة ما في الذمة
[٦١٩٠/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل كانت عليه دراهم لإِنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك، قال: هي للذي وهبها له[١].
[٦١٩١/ ٢] الكافي: محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرّجل يكون له على الرّجل الدراهم فيهبها له، أله ان يرجع فيها؟ قال: لا[٢].
(٢) من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه
[٦١٩٢/ ١] التهذيب: باسناده عن احمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام: عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه، فقال له: ليس عليك منه (فيه) شيء في الدنيا و الآخرة، يطيب ذلك له و قد كان و هبه لولد له؟ قال: نعم يكون و هبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا[٣]. وروى ايضا
[١] . التهذيب: ٩/ ١٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٩٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٢ و الوسائل: ١٩/ ٢٢٩.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٥٧ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٩٥.