معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧٢ - (١٨) حكم تتابع صيام الشهرين عند المرض و الحيض
واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت (بقدر قوت) كلّ رجل منهم ليومه و لا يَعُدْ، و ان كان واقعها في أدبار الدم في أخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه[١].
(١٧) كفارة خلف النذر والعهد
[٦٢٣٠/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه (التهذيبان) عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام انه قال: كل من عجز عن (من) نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين[٢].
[٦٢٣١/ ٢] و عنه عن أبيه عن ابن أبن عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن قلت لِلّهِ عَلَيَّ، فكفارة يمين و رواه الشيخ عن الكليني في التهذيب و الاستبصار و فيه: فكفارته كفارة يمين[٣].
و رواه في الفقيه عن الحلبي مثل ما في الكافي و يأتي صحيح علي بن مهزيار المتعلق بالمقام في الباب (١٠) من كتاب النذر و العهد و صحيح الجمال في الباب (٩) منه. و يأتي ايضا في آخر كتاب النذر والعهد مايدل على كفارة خلف العهد.
(١٨) حكم تتابع صيام الشهرين عند المرض و الحيض
[٦٢٣٢/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهراً ثم يمرض هل يعتدّ به؟ قال: نعم أمر اللّه حَبَسَه قلت: إمرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصوم و تستأنف أيّامها التي قعدت حتى تتم الشَّهْرين قلت: أرأيت إن هي أَيِسَتْ من الحيض هل تقضيه؟
قال: لا يجزيها الأوّل[٤].
[٦٢٣٣/ ٢] و عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المظاهر اذا صام
[١] . الكافي: ٧/ ٤٦٢ و الوسائل: ١٥/ ٥٧٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٥٧، التهذيب: ٨/ ٣٠٦ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٠٦.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٥٦، التهذيب: ٨/ ٣٠٦، الاستبصار: ٤/ ٥٥ والفقيه: ٣/ ٢٣٠ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٤٠٥.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٣١٥ و الوسائل: ١٩/ ٣٩٥.