معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٣ - (١) نصب الابل وما يجب في كل نصاب منها
خمس وثلاثين فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذَكَرٌ، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها إبنة لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حِقَّة وإنّما سمّيت حِقّة لأنها استَحَقَتْ أن يركب ظهرها إلى ستّين فان زادت واحدة ففيها جَذَعَة الى خمس وسبعين فاذا زادت واحدة ففيها إبنتالبون إلى تسعين فان زادت واحدة فَحِقَّتان الى عشرين ومأة فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كلّ خمسين حِقّة وفي كلّ أربعين إبنة لبون وكلّ من[١] وجبت عليه جَذَعَةٌ ولم تكن عنده وكانت عنده حِقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جَذَعَة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حِقّة دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه إبنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معمها شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده إبنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه إبنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذَكَرٌ فانه يُقْبَلُ منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً[٢].
[٥٨٣٠/ ٥] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد (بن عيسى- كا و يب) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام قالا: في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين فاذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها إبنة لبون. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وأربعين فاذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حِقّة طَرُوقَة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فاذا بلغت ستين ففيها جَذَعَة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين فاذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها
[١] . احتمل بعضهم ان يكون العبارة من هنا من كلام الصدوق موافقا لرواية.
[٢] . الفقيه: ٢/ ١٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٠٤- ١٠٥.