معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٩ - (٧) عدم جواز الرجوع في الهبة بعد تلف العين أو مع العوض
و لا لِأحد من ولد عليّ عليه السلام و لا لنظرائهم من وُلْد عبدالمطلّب.
و بإسناده عن احمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله بحذف الجملة الأخيرة (من أضرّ ...)
أقول: مر في الباب الثاني مايدل عليه.
(٦) حكم الرجوع في الهبة للزوج و الزوجة و في هبة أم الولد
[٠/ ١] الكافى: بسند مرّ في الباب الثالث عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام: و لا يرجع الرّجل في ما يهب لإمرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز و (حيزا أو لم يحازا- صا) لأن اللّه تعالى يقول: وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا (صا) مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً. و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. و هذا يدخل في الصداق و الهبة[١]. و رواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة.
[٦٢٠١/ ٢] التهذيبان: عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[٦٢٠٢/ ٣] التهذيب: عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أمّ ولده شيئا وَ هَبَهُ لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم اذا كانت أمّ ولده[٢].
أقول: لميجده محشي الوسائل في التهذيب أو الاستبصار لكنّه مذكور في التهذيب فراجع. ومر في الباب (١١) من كتاب الوقوف و الصدقات صحيح محمد بن مسلم الدال على جواز رجوع الزوج فلاحظ.
(٧) عدم جواز الرجوع في الهبة بعد تلف العين أو مع العوض
[٦٢٠٣/ ١] الكافي و التهذيبان: عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله عليه السلام و حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام
[١] . الكافي: ٧/ ٣٠، التهذيب: ٩/ ١٥٢ الاستبصار: ٤/ ١١٠، و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٩٧ و ١٩٨.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٢٠٦.