معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١١ - (١٢) حكم الشك في شي ء بعد الدخول في غيره
[٥١٣٩/ ٨] الفقيه: روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لميركع قال: يمضي في صلوته حتى يستيقن أنه لم يركع فان استيقن، أنّه لميركع فَلْيُلْقِ السجدتين اللتين لاركوع لهما فيبني على صلوته التي على التمام و ان كان لميستيقن إلّا من بعد ما فرغ و انصرف فليقم فليصلّ ركعة و سجدتين و لا شيء عليه[١].
[٥١٤٠/ ٩] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل (رجل- يب صا) يشك (شك- يب) و هو قائم لايدري (أ- يب) ركع أم لميركع قال: يركع و يسجد[٢]. ورواه الشيخ بأسانيد و أسقط في نسختي من التهذيب قوله: «ويسجد».
[٥١٤١/ ١٠] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد عن (بن- صا خ ل) عمران الحلبي قال: قلت (له- يب): الرجل يشكّ و هو قائم فلايدري أركع أم لا، قال:
فليركع[٣].
أقول: اضمار مثل الحلبي ربما لايضر باعتبار الحديث. فتأمل.
[٥١٤٢/ ١١] عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي في الرجل لايدري أركع أم لم يركع قال: يركع[٤].
[٥١٤٣/ ١٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: سأل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل سها فلميدر سجدةً سجد أم (إ- يب ط) ثنتين قال:
يسجد أخرى و ليس عليه بعد إنقضاء الصلوة سجدتا السهو[٥]. ورواه في التهذيبين عن الكليني.
أقول: لاحظ ما مرّ في باب وجوب الاتيان بما شكّ في إتيانه من أجزاء الوضوء ما لميفرغ منه و تقدّم أيضاً ما يتعلّق به.
[١] . الفقيه: ١/ ٢٢٨ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٠٠- ٣٠١.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٤٨، التهذيب: ٢/ ١٥٠، الاستبصار: ١/ ٣٥٧ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٠١.
[٣] . التهذيب: ٢/ ١٥٠ و الاستبصار: ١/ ٣٥٧.
[٤] . المصدران.
[٥] . الكافي: ٣/ ٣٠٢- ٣٠٣، التهذيب: ٢/ ١٥٢، الاستبصار: ١/ ٣٦١ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٠٢.