معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٩ - (٩) عدم وجوبها على ما يسبك
ورواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن النعمان الاحول عن أبي عبداللّه عليه السلام. و رواه الشيخ في التهذيبين عن محمّد بن علي محبوب عن أحمد عن (ابيه- يب) عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن الاحول (عن ابي عبداللّه عليه السلام- كا و صا) و فى كون كلمة المعطى الثانية مبنية للفاعل أو للمفعول وجهان.
اقول: قوله عليه السلام: أيسر المعطى أى صار آخذ الزكاة موسراً.
(٨) جواز اخراج القيمة عما يجب عليه من الزكاة
[٥٨٧٢/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهمُ بقيمة ما تسوَى أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فاجاب عليه السلام: أيّما تيسر يُخْرَجُ[١].
ورواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن خالد البرقي ورواه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي بأدنى تفاوت.
[٥٨٧٣/ ٢] وعنه عن العمركي بن علي عن عليّ بن جعفر قال: سألت أباالحسن موسى عليه السلام عن الرجل يعطي عن ماله من زكاته عن الدراهم دنانيرَ وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك؟ قال: لا بأس[٢]. ورواه الصدوق في الفقيه عن علي بن جعفر وفي التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عنه.
(٩) عدم وجوبها على ما يسبك
[٥٨٧٤/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه (عن أبيه-) قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: تلزمه الزكاة (في كل سنة- يب وكا) إلّا أن يسبك[٣]. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[١] . الكافي: ٣/ ٥٥٩، الفقيه: ٢/ ١٦، التهذيب: ٤/ ٩٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٦٦.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٥٩، الفقيه: ٢/ ١٦ و التهذيب: ٤/ ٩٥. والجامع الاحاديث: ٩/ ١٦٨.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥١٨، التهذيب: ٤/ ٧، الاستبصار: ٢/ ٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٦٨.