معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤١ - (١) نصاب الغلات
العنب زكاة أو انّما تجب عليه اذا صَيَّرَه زبيبا قال: نعم اذا خرصه أخرج زكاته[١].
[٥٨٧٧/ ٣] التهذيبان: عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الزكاة في التّمر والزبيب فقال: في كل خمسة أو ساق وَسْقٌ والْوَسْقُ ستون صاعاً والزكاة فيهما سواء[٢].
[٥٨٧٨/ ٤] الكافي: علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن التمر والزبيب ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة فقال: خمسة أو أوساق (يب- كا) ويترك مِعَافَأْرَة وأُمُّ جُعْرُور (ة) لا يزكّيان وان كَثُرا و يترك للحارس العَذْق والْعَذْقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لِعِياله[٣].
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٥٨٧٩/ ٥] التهذيبان: عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أو ساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيباً (زبيب- صا)[٤].
أقول: اعتبار الرواية مبني على أنّ سليمان هو ابن خالد. وفي نسخة من التهذيب المطبوع وعن ابن الحسين وفي نسخة من الاستبصار أحمد بن الحسين وكلّ ذلك اشتباه كما لا يخفى.
[٥٨٨٠/ ٦] وعن سعد عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه (عبداللّه- صا) (بن علي- يب) الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس فيما دون خمسة أو ساق شيء والوسق ستون صاعاً[٥].
[٥٨٨١/ ٧] الاستبصار: عليّ بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن ابي
[١] . الكافي: ٣/ ٥١٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٧١.
[٢] . التهذيب: ٤/ ١٤، الاستبصار: ٢/ ١٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٧٢.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥١٤، التهذيب: ٤/ ١٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٧٣.
[٤] . التهذيب: ٤/ ١٨، الاستبصار: ٢٠/ ١٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٧٣.
[٥] . التهذيب: ٤/ ١٩ و الاستبصار: ٢٠/ ١٨- ١٩.