معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٤ - (٢) نصب البقر والجاموس وما يجب في كل نصاب منهما
حقّتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومأة فاذا بلغت عشرين ومأة ففيها حقتان طَرُوْقَتَا الفحل فاذا زادت واحدة على عشرين ومأة ففي كل خمسين حِقّة وفي كل أربعين بنت لبون ثم ترجع الْابل على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور (المكسور) شيء ولا على العوامل شيء (و يب- خ صا) إنّما ذلك على السائمة الراعية قال: قلت فما في الْبُخْت السائمة (شيء- كا) قال: مثل ما في الابل العربية[١] ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني
و روى الصدوق في معاني الاخبار عن أبيه رضى الله عنه قال حدّثنا سعد بن عبداللّه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام نحوه[٢]. وفي الوسائل بعد ذكر هذه الرواية عن التهذيب والكافي قال: ورواه الصدوق في معاني الاخبار عن أبيه عن سعد بن عبداللّه عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله الا انه قال: على ما في بعض النسخ الصحيحة: فاذا بلغت خمساً وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض الى ان قال: فاذا بلغت وخمساً وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون ثم قال اذا بلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ثم قال فاذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة. ثم قال فاذا بلغت خمساً وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتالبون ثم اذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان وذكر بقية الحديث (انتهى)[٣]. ويأتي ما يتعلق به في صحيح زرارة.
(٢) نُصُب البقر والجاموس وما يجب في كلّ نصاب منهما
[٥٨٣١/ ١] الكافي: علّي بن ابراهيم عن حمّاد بن عسيس عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و العجلي والفضيل عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليه السلام قالا: في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في اقلّ من ذلك شىء و في أربعين بقرة (بقرة- خ) منّة و ليس فيهما بين (دون- خ يب ط) الثلاثين إلى الأربعين بشيء حتى تبلغ أربعين فاذا
[١] . الكافي: ٣/ ٥٣١، التهذيب: ٤/ ٢٢، الاستبصار: ٢/ ٢١ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٠٦.
[٢] . معانى الاخبار/ ٣٢٧.
[٣] . وسائل الشيعة: ٩/ ١١٢- ١١٣. والجامع الاحاديث ٩/ ١٠٧.