معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٠ - (٢٤) هل المقسم الفقير يأخذ لنفسه شيئا؟
(٢٤) هل المقسم الفقير يأخذ لنفسه شيئا؟
[٦٠٠٨/ ١] الكافي: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي ابراهيم عليه السلام في الرجل أُعْطِيَ ما لا يُفَرِّقه فيمن يَحِلُّ له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه و (ان- كا) لم يُسَمَّ له قال (قال- يب): يأخذ منه لنفسه مثل ما يُعْطِي لغيره (غيره- كا)[١]. و رواه الشيخ فيتهذيبه عن الكليني.
[٦٠٠٩/ ٢] و عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرّجل يعطي الرّجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و هو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال: و لايجوز له أن يأخذ اذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلّا بإذنه[٢]. و رواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني.
[٦٠١٠/ ٣] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل ما لًا لِيَقْسِمَه في محاويجَ أو في مساكين و هو محتاج أيأخذ منه لنفسه و لا يُعْلِمُه قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه[٣].
[٦٠١١/ ٤] التهذيب: عنه عن ابن ابي عمير عن عبدالرّحمن عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالًا لِيَقْسِمَه في المساكين و له عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن يستأمر (يستاذن- خ ل) صاحبه؟ قال: نعم[٤].
اقول: اعتبار الرواية مبني على انصراف عبدالرحمن الى الثقة فانه مشترك. والظاهر ان الحديث و سابقه متحد لكن يبعده اختلاف الجواب و كأن الارحج ان الراوي سأله مرّتين فأجابه الامام مرة بالجواز و مرّة بالكراهة.
[١] . الكافي: ٣/ ٥٥٥، التهذيب: ٤/ ١٠٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٤٠.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٥٥، التهذيب: ٤/ ١٠٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٤١.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٣٥٢ و الاستبصار: ٣/ ٥٤.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٣٥٣.