معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧١ - (١٦) كفارة الوطء في الحيض بمد و الاستغفار
لإِنسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يُعْطِي انساناً (انسانا- يب) كما قال اللّه تعالى، قلت:
فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين قال: نعم. قلت: فيعطيه ضعفاء (الضعفاء- صا) من غير أهل الولاية؟ قال: نعم. و أهل الولاية أحبّ إليّ[١].
(١٤) حكم إطعام الصغار والضعفاء في الكفارة
[٦٢٢٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن (التهذيبان) أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايجزى (لا يجوز- صا) إطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير[٢].
[٦٢٢٨/ ٢] التهذيبان: عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيطعم (يعطى- صا) الصغار و الكبار سواء و النساء والرجال؟ أو يفضل الكبار على الصغار و الرّجال على النساء؟ فقال: كلّهم سواء، و يتمم اذا لم يقدر من المسلمين و عيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممن لاينصب[٣].
[٠/ ٣] في صحيح اسحاق المتقدم في الباب السابق: قلت فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم و أهل الولاية أحبّ اليَ[٤].
(١٥) كفارة الحلف بالبرائة
يأتي مايدل عليه في الباب (٥) من كتاب اليمين[٥]. و في سنده بحث ما. «والكفارة إطعام عشرة مساكين».
(١٦) كفارة الوطء في الحيض بمّد و الاستغفار
[٦٢٢٩/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن رجل واقع إمرأته و هي حائض قال: ان كان
[١] . التهذيب: ٨/ ٢٩٨، الاستبصار: ٤/ ٥٤ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٩٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٥٤، التهذيب: ٨/ ٢٩٧، الاستبصار: ٤/ ٨٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٩٦.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٢٩٧، الاستبصار: ٤/ ٥٣ و جامع الاحاديث: ٢٧/ ٣٦٩.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٢٩٨ و الاستبصار: ٤/ ٥٤.
[٥] . التهذيب: ٨/ ٢٩٩.