معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٢ - (١٤) حكم نسيان ركعة أو أكثر فيذكر بعد الفراغ
(١٣) من شك في شيء من الصلوة بعد ما فرغ منها لايعيد
[٥١٤٤/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلوتك فامض و لاتعد[١].
[٥١٤٥/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرّجل يشك بعد ما ينصرف من صلوته قال:
فقال: لايعيد و لاشيء عليه[٢].
أقول: مرّ مايتعلّق به في أبواب الوضوء.
(١٤) حكم نسيان ركعة أو أكثر فيذكر بعد الفراغ
[٥١٤٦/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأل عن رجل دخل مع الأمام في صلوته و قد سبقه بركعة فلمّا فرغ الأمام خرج مع الناس ثم ذكر أنّه فاتته ركعة قال: يعيدها ركعة واحدة[٣].
[٥١٤٧/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنه قد أتمّ الصّلوة و تكلّم ثم ذكر أنّه لميصلّ (غير- يب) ركعتين فقال: يتم مابقي من صلوته و لاشيء عليه[٤].
[٥١٤٨/ ٣] و عن سعد (بن عبداللَّه- يب) عن أبي جعفر عن أبيه و الحسين بن سعيد عن محمّدبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرّجل يسهو في الركعتين و يتكلّم، قال: يتمّ مابقي من صلوته تكلّم أو لميتكلّم و لاشيء عليه[٥].
[٥١٤٩/ ٤] و عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٥٢ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣١٤.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣٤٨، الاستبصار: ١/ ٣٦٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٠٤.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٤٦، الاستبصار: ١/ ٣٦٧ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٠٦.
[٤] . التهذيب: ٢/ ١٩١، الاستبصار: ١/ ٣٧٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٠٧.
[٥] . التهذيب: ٢/ ١٩١، الاستبصار: ١/ ٣٧٨ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٠٧- ٣٠٨.