معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٦ - (٦) جواز أكل المارة من الثمار وحكم ثلم الحيطان
[٥٨٩٤/ ٢] التهذيبان: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرّجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرام والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر (الثمرة- صا) أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل بغير إذن صاحبه وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امر القيّم (المقيم- صا) فليس (أوليس- صا) له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له ان يأخذ (منه- يب) شيئا[١].
أقول: الجمع بين الخبرين المعتبرين يمكن بحمل الثاني على الكراهة لصراحة الاول في حلية الأكل ويمكن الحكم بحرمة الأكل وإنكار حق المارّة استناداً إلى الخبر الثاني واختصاص الخبر الأول بالاذن المالكي دون الشرعي والظاهر انه أظهر مع قطع النظر عن الروايات غير المعتبرة سنداً.
[١] . التهذيب: ٧/ ٩٢، الاستبصار: ٢/ ٩٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٠٧.