معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٦ - (١٤) لزوم نقل الزكاة الى بلد آخر لأهل الولاية
زرارة و محمد بن مسلم أنّهما قالا لأبي عبدالله عليه السلام: أرأيت قول الله عزّوجلّ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أَكُلُّ هؤلاء يعطى و ان كان لا يعرف[١] فقال: إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لِأنّهم يُقِرُّون له بالطاعة قال (زرارة- فقيه): قلت: فان كانوا لايعرفون فقال: يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع و إنّما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأمّا اليوم فلاتعطها أنت و أصحابك إلّا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً فاعطه دون الناس ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرّقاب عام والباقي خاص قال: قلت (له- يب): فإن لم يوجدوا قال: لا يكون فريضة فرضها الله عزّوجلّ لا يوجدلها أهل، قال: قلت: فان لم يسعهم الصدقات (قال- فقيه) فقال: إنّ الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم و لو علم (الله- يب) أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم إنّهم لم يُؤْتَوْا من قَبِلَ فريضة الله عزّوجلّ و لكن أُتُوا من مَنْعِ مَنْ منعهم حقَّهم لا ممّا فرض الله لهم و لو ان الناس أدّوا حقوقهم لكان عائشين بخير[٢].
[٥٩٦٥/ ٧] رجال الكشي: عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إبن أذينة عن عبدالله الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام و سأله انسان فقال: إنّي كنت أنيل التيمية (البيميّة- البئميّة) من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم أفأعطيهم أم أكفّ قال: بل أعطهم فإنّ الله حرّم أهل هذا الامر على النّار[٣].
(١٤) لزوم نقل الزكاة الى بلد آخر لأهل الولاية
[٥٩٦٦/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن ضريس قال: سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال: ان لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها فقال: في أهل ولايتك فقال: إنّي في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال: ابعث بها الى بلدهم تدفع اليهم و لا
[١] . و ان كانوا لا يعرفون- كا خ ل.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٩٦، الفقيه: ٢/ ٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٨١.
[٣] . رجال الكليشي:/ ١٥٢ و وسائل الشيعة: ٩/ ٢٢٥.