معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٥٤ - (٦) حكم العمرى
عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم (تَخْدُمُه) فيقول: هي لفلان تخدمه ماعاش فاذا مات فهي حرةٌ فَتَأْبِقُ الأمةُ قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست (سنين) ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر (بعد) ما أبقت قال: (لا) اذا مات الرجل فقد عتقت[١].
ورواه التهذيبان ثانيا عن الحسين بن سعيد عن علي بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب.
(٥) حكم ما اذا أوصى بأن يجرى على أحد من ثلثه
[٦١٨٨/ ١] التهذيب: عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب عليه السلام: يُنْفِذُ ثُلْثَهُ و لا يُوقِف[٢].
لا أعتمد على سند الشيخ الى صفوان في الفهرست و ان كان معتبراً و لا طريق له إليه في المشيخة.
(٦) حكم العمرى
[٦١٨٩/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّ امير المؤمنين قضى في الْعُمْرَى أنّها جائزة لمن أَعْمَرها، فمن أعمرها شيئا مادام حياً فانه لورثته اذا توفى[٣].
[١] . الكافي: ٧/ ٣٤، التهذيب: ٩/ ١٤٣ و ٨/ ٢٦٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٩٢.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٤٤.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٤٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٩٠.