معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦١ - (١١) وجوب الإتمام على الجابي والأمير والتاجر وجماعات
[٥٦٥٧/ ٣] التهذيب: عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم جميعاً عن أبان بن عثمان الأحمر عن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه السلام: عمّن يخرج من أهله بالصّقورة والكلاب يتنزّه الليلتين والثلاث، هل يقصّر من صلاته أولا؟ فقال: لا يقصّر إنّما خرج في لهو[١].
[٥٦٥٨/ ٤] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: اذا شَيَّعَ الرجل أخاه فليقصر. قلت: أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه ويُفطر؟ قال: يشيّعه لأن اللّه قد وضعه عنه اذا شَيَّعه[٢].
[٥٦٥٩/ ٤] الفقيه: عن عيص بن القاسم (عن الصادق عليه السلام) أنّه سُئِلَ عن الرجل يتصيد فقال: إن كان يدور حوله فلا يُقَصِّر وإن كان تجاوز الوقت فليقصّر[٣]. ورواه الشيخ في التهذيبين عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبداللّه قال: سألت اباعبداللّه عليه السلام ...
أقول: صفوان يروي عن عبداللّه بن بكير وعبداللّه بن جندب وعبداللّه بن مسكان وعبداللّه بن سنان وعبداللّه ابن المغيرة وكلّها ثقات وعن عبداللّه بن خداش الذي ضعفه النجاشي ووثقه من هو أقدم منه فيشكل الاعتماد للتعارض لكن لا يبعد إنصرافه الى أحد الثقات فتأمل. و تقدم في رواية سماعة في الباب الثاني ما يدل على المقصود.
(١١) وجوب الإتمام على الجابي والأمير والتاجر وجماعات
[٥٦٦٠/ ١] الكافي: علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: أربعة يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو الحضر: المكاري والْكَرِيّ[٤] والراعي والاشتقان لانه عملهم[٥].
[١] . التهذيب: ٤/ ٢٢٠ و جامع الاحاديث ٧/ ٤٩٦.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٢١٩ و جامع الاحاديث: ٧/ ٥٠٠.
[٣] . الفقيه: ١/ ٢٨٨، التهذيب: ٣/ ٢١٨، الاستبصار: ١/ ٢٣٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٩٨.
[٤] . الكرّي كالفنيّ: الكثير المشي قيل: وكأنه أريد به الذّي يكرى نفسه للمشي.
[٥] . الكافي: ٣/ ٤٣٦، التهذيب: ٣/ ٢١٥، الاستبصار: ١/ ٢٣٣ و الفقيه: ١/ ٢٨١.