معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٩ - (٣) شرط استفادة الواقف ينافي الوقف
علي عليه السلام فقال: هي لنا حلال و قال: إن فاطمة جعلت صدقتها لبني هاشم و بني المطلب[١].
[٦١٥٠/ ٩] الكافى: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قالا: سألناه عن صدقة رسول الله صلى الله عليه و آله و فاطمة عليها السلام قال: صدقتهما لبني هاشم و عبدالمطلّب[٢].
(٢) الوقف تابع لقصد الواقف
[٦١٥١/ ١] الفقيه: عن محمد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في الوقف و ماروى فيه «الوقوف و ماروى فيها- خ ل» عن آبائه عليهما السلام فوقّع عليه السلام:
الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله[٣]. و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله.
[٠/ ٢] الكافى: عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض اصحابنا الى أبي محمد عليه السلام في الوقوف و ماروى فيها، فوقّع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله[٤].
أقول: الظاهر اتحاد الروايتين.
(٣) شرط استفادة الواقف ينافي الوقف
[٦١٥٢/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت الى شيء من مالي أو من غلّة فأنا أحق به، أله ذلك و قد جعله لله يكون له حاله إذا هلك الرّجل أيرجع ميراثاً أو يمضى صدقة؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله[٥].
[١] . الكافي: ٧/ ٤٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٤٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٤٧.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٧٦، التهذيب: ٩/ ١٣٣، الوسائل: ١٣/ ٢٩٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٥.
[٤] . الكافي: ٧/ ٣٧ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٥.
[٥] . التهذيب: ٩/ ١٤٦ و ١٣٤ والوسائل: ١٩/ ١٧٧- ١٧٨.