معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٣ - (٤) وجوب الزكاة فيما حصلت من الاراضي الخراجية
بعينه فإنّما عليه فيه صدقة الْعُشْر فاذا أَدَّيها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالًا ويحول عليه الحول وهو عنده[١]. ورواه في التهذيب عن الكليني و يدل عليه ما يأتي.
(٤) وجوب الزكاة فيما حصلت من الاراضي الخراجية
[٥٨٨٥/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: ذكرت لِابي الحسن الرضا عليه السلام: الخراج وما سار به أهل بيته؟ فقال: الْعُشْر ونصف الْعُشْر على من أسلم تطوّعاً (طوعاً- خ ل) تُرِكَتْ أرضه في يده وأُخِذَ منه الْعُشْرُ ونصف الْعُشْرِ فيما عمّر منها وما لم يَعْمُر منها أخذه الوالي فقبّله ممن يَعْمُرُه وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شيء وما أخذ بالسيف فذلك لِلْامام (إلى الامام- خ) يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم بخيبر قَبَّلَ أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنّخل اذا كان البياض أكثر من السّواد وقد قَبَّلَ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر[٢].
[٥٨٨٦/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له: هذه الْارض التي يزارع أهلها ماترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما (مما- خ) أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج اللّه منها الْعُشْر إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك[٣].
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني باختلاف ما وفي نسخة منهما: سلطان فتأجرته.
[٥٨٨٧/ ٣] التهذيب: عن الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكاري الْارض من السلطان بالثُّلْث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لا قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين (السنتين- خ ل) فقال: لا بأس[٤].
[١] . الكافي: ٣/ ٥١٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٨٢ و التهذيب: ٤/ ٤٠- ٤١.
[٢] . التهذيب: ٤/ ١١٩ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٨٨ و ١٨٩.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥١٣ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٨٩.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٢٠٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٨٩.