معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١١ - (٩) يجوز للرجل ان يؤم النساء حتى في النافلة
فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الْاولتين نافلة والأخيرتين فريضة[١]. ورواه ايضا عن محمد.
[٥٤٨٦/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن حسين بن عثمان عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام: لا يصلّي المسافر مع المقيم، فان صلى فلينصرف في الركعتين[٢].
(٩) يجوز للرجل ان يؤم النساء حتى في النافلة
[٥٤٨٧/ ١] التهذيب: عن احمد بن محمد عن الحسين عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: أصلي المكتوبة بأُمَّ علي؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك[٣].
[٥٤٨٨/ ٢] وعن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة[٤].
[٥٤٨٩/ ٣] وعن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عبدالرحمن ابن أبي عبداللّه بن أبي عبداللّه عليه السلام: قال: صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فاني أفعله[٥].
[٥٤٩٠/ ٤] الفقيه: سأل اباعبداللّه عليه السلام الحلبي: عن الرجل يَؤُمُّ النساء؟ قال: نعم وان كان معهن (معهم- خ ل) غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيداً[٦].
[٥٤٩١/ ٥] العلل: عن أبيه عن علي عن أبيه عن عبداللّه بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: كنّ يؤمرن النساء في زمن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم أن لا يرفعن رؤوسهن إلّابعد الرجال (قال) لقصر أزرهن[٧].
[١] . التهذيب: ٣/ ١٦٥ و ٢٢٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٦- ٣٢٧.
[٢] . التهذيب: ٣/ ١٦٥، الاسبصار: ١/ ٤٢٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٧.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٦٧.
[٤] . ٣/ ٢٧٩ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٨.
[٥] . التهذيب: ٣/ ٢٦٧- ٢٦٨.
[٦] . الفقيه: ١/ ٢٥٩ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٩.
[٧] . علل الشرائع: ٢/ ٣٤٤ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٩.