معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٥ - (١٥) عدم حجية الأمارات الظنية على الهلال
أم لا؟ فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغدا فتغدينا (معه)[١].
أقول: دلالة الرواية على المطلوب مبنية على أنّ التقية في مصداق الأمير لا في أصل الحكم.
(١٤) قضاء ما أفطر باعتقاد غير رمضان
[٦٢٩٢/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سئل عن اليوم الّذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضيه (لا تقضه- خ) إلّا أن يبثّ شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، و قال: لا تصم ذلك اليوم الذي يُقْضَى إلّا أن يَقْضِي أهل الأمصار فان فعلوا فصمه[٢].
[٦٢٩٣/ ٢] و عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال فيمن صام تسعة و عشرين، قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوماً[٣].
أقول: اطلاق الروايتين يشمل البلاد المختلفة في الأفق كاطلاق مامر في الباب الثالث.
(١٥) عدم حجية الأمارات الظنية على الهلال
[٦٢٩٤/ ١] التهذيب: عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب اليه أبو عمر (و) أخبرني يا مولاي أَنَّه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه و نرى السماء ليست فيها علّة فَيُفْطِر الناس و نُفْطِر معهم فيقول قوم من الحُسّاب قَبِلَنا إنَّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصرو إفريقية و الأندلس فهل يجوز يا مولاى ما قال الحُسّاب في هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام: لاتصومَنَّ الشك أَفْطِرْ لرؤيته و صم لرؤيته[٤].
[١] . الفقيه: ٢/ ٧٩ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٤١.
[٢] . التهذيب: ٤/ ١٥٧ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٢٠.
[٣] . التهذيب: ٤/ ١٥٨.
[٤] . التهذيب: ٤/ ١٥٩ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٢٤.