معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٧ - (٦) قضاء صلاة الكسوف في بعض الصور
(٥) استحباب الإعادة اذا فرغ قبل الانجلاء و حكم الجماعة
[٥٤٣٩/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار، قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: صلوة الكسوف اذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد[١].
[٥٤٤٠/ ٢] التهذيب: محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن عليّ بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرحيم قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام: عن صلاة الكسوف تُصَلَّى جماعةً؟ قال: جماعةً وغير جماعة[٢].
(٦) قضاء صلاة الكسوف في بعض الصور
[٥٤٤١/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حمّاد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليه السلام قال: اذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضا وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء[٣].
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن حماد وسقط اسم حريز في الاستبصار وفيهما: وعلمت بعد ذلك.
[٠/ ٢] الاستبصار: عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنه قال: إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف وإن أعلمك أحدوأنت نائم فَعلِمْتَ ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها[٤].
اقول: لا طريق للشيخ إلى عمّار في المشيخة، نعم طريقه إليه في الفهرست معتبر ولكنّني لحد الآن لم أعتمد عليه.
[٠/ ٣] وعن ا لحسين بن عبيداللّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال:
انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض[٥]. ورواه في التهذيب
[١] .
[٢] . التهذيب: ٣/ ٢٩٢.
[٣] . الكافي: ٣/ ٤٦٥، التهذيب: ٣/ ١٥٨، الاستبصار: ١/ ٤٥٤ و جامع الاحاديث: ٧/ ٢١٦.
[٤] . الاستبصار: ١/ ٤٥٤ و جامع الاحاديث: ٧/ ٢١٨.
[٥] . الاستبصار: ١/ ٤٥٣، التهذيب: ٣/ ٢٩٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٢١٨.