معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣١ - (٢) عدم وجوب الزكاة على التسعة اذا لم يبلغ كل واحد منها النصاب وان بلغ الكل قيمة النصاب
أباعبداللّه عليه السلام فقال: إنّي رجل صائغ (صانع- خ ل) أعمل بيدي وأنّه يجتمع عندي الخمسة العشرة ففيها زكاة؟ فقال: اذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فانّ عليها الزكاة[١].
[٥٨٤٧/ ٨] التهذيبان: على بن الحسن بن فضّال عن ابراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى عن احريز بن عبداللّه عن محمد بن مسلم و أبى بصير و بريد والفضيل بن يسار عن ابي جعفر و ابي عبداللّه عليهما السلام قالا: فى الذهب فى كلّ اربعين مثقالًا مثقال و في اورق في كلّ مأتى درهم خمسة دراهم وليس فى أقلّ من اربعين مثقالًا شيء و لا في أقلّ من مأتى درهم شيء وليس فى النّيف، شيء حتى يتم بعون، فيلكون فيه واحد[٢]. والنّيف ما بين النصابين. والاق الدرهم المغرب، و حمل الشيخ كلمة شيء في قوله (وليس في اقل من اربعين مثقالًا شيء) على الدينار لئلاينافي ثبوت نصف الدينار في العشيرين وردّ بانه حمل بعيد يمنعه صدر الخبر و ذيله. وتقدم في بعض ابواب هذه الكتاب ما يدل عليه.
(٢) عدم وجوب الزكاة على التسعة اذا لم يبلغ كل واحد منها النصاب وان بلغ الكل قيمة النصاب
[٥٨٤٨/ ١] التهذيبان: علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال: قلت لِابي جعفر ولِابنه عليهما السلام: الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شَتَّى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ فقالا: لا، إنّما تجب عليه اذا تمّ فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان أخرجت أرضه شيئاً قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافاً شتّى لم تجب فيه زكاة واحدة. قال زرارة قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل عنده ماة درهم وتسعة وتسعون درهماً وتسعة وثلاثون ديناراً[٣] أيزكّيها قال: لا، ليس عليه شيء من الزكاة في الدرهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعين (دينارا) والدراهم مأتي درهم.
قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء قال: و (ثم- صا) قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل عنده
[١] . الكافي: ٣/ ٥١٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٣١.
[٢] . التهذيب: ٤/ ١١ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٣٢.
[٣] . قيل: الظاهر أنّ الصواب تسعة عشر ديناراً كما فى نقل الفقيه.