معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤١ - (٦) باب عدم جواز بيع الوقف و حكم صورة الاختلاف
الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري، عن صاحب الزمان عليه السلام: ... و أمّا ماسألت عنه من الوقف على ناحيتنا و مايُجْعَلُ لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فَكُلُّ ما لم يُسَلَّمْ فصاحبه فيه بالخيار، و كل ماسُلِّمَ فلاخيار فيه لصاحبه إحتاج اليه صاحبه او لميحتج، إفتقر إليه أو إستغنى عنه «إلى أن قال:» و أمّا ماسألت عنه من أمر الرّجل الذي يجعل لناحيتنا ضَيْعَةً و يسلّمها من قيّم يقوم بها و يَعْمُرها و يؤدّي من دخلها و خراجها و مؤنَتَها، و يجعل مايبقى من الدخل لناحيتنا، فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّما عليها، إنّما لايجوز ذلك لغيره[١].
(٥) حكم إدخال ولدآخر في الصدقة على الولد
[٦١٥٧/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل يتصدّق على بعض وُلْدِه بطرفٍ من ماله ثم يبدوله بعد ذلك أن يُدْخِلَ معه غَيره من وُلْدِه قال:
لابأس بذلك، و عن الرّجل يتصدّق ببعض ماله على بعض وُلْدِه و يبينه لهم، أَلَهُ أن يُدْخِل معهم من وُلْدِه غيرَهم بعد أنْ أَبَانَهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك إلّا أنْ يشترط أنَّه مَنْ وُلِدَ له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له[٢].
(٦) باب عدم جواز بيع الوقف و حكم صورة الاختلاف
[٦١٥٨/ ١] الفقيه: محمد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك إشتريت أرضاً الى جنبي بألف درهم، فلمّا وفرت (وفيت) المال خبرت أن الارض وقف، فقال: لايجوز شراء الوقوف، «الوقف- يب» و لا تدخل الغلّة في مالك، إدفعها الى من أوقِفَتْ عليه قلت: لاأعرف لها ربّاً، قال: تصدق بغلّتها[٣].
[٠/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب ابن عطية قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قَسِمَ رسول الله صلى الله عليه و آله الفيء فأصاب عليّاً عليه السلام أرض
[١] . كما الدين: ٢/ ٥٢١، جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٦٦. والوسائل: ١٣/ ٣٠٠ و فيه الحسين بن ابراهيم.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٣٧، الاستبصار: ٤/ ١٠١- ١٠٢ والوسائل: ١٣/ ٣٠٠- ٣٠١.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٧٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٦.