معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٢ - (١٠) عدم جواز إعطاء الزكاة للعيال دون الأقارب
صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله عليه السلام: خمسة لايعطون من الزّكاة شيئاً الأب و الأم و الولد و المملوك و المرأة و ذلك إنّهم عياله لازمون له.[١] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكلينى و رواه الصدوق في العلل و الخصال بتفاوت في المتن بسند فيه اشكال.
[٥٩٥١/ ٢] عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن الاول عليه السلام: رجل مات و عليه زكاة و أو صى أن تقضى عنه الزكاة و وُلْدُه مَحاوِيجُ إن دَفَعُوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم[٢].
و رواه الصدوق في الفقيه عن علي بن يقطين بأدنى تفاوت.
[٥٩٥٢/ ٣] عن محمد بن يحيى و محمد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك، و له زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاة قال: نعم[٣].
و رواه الشيخ بأدنى تفاوت في التهذيبين عن الكليني و في الاستبصار في نسخة: عن محمد بن عبدالله و الظاهر أنّ محمدا هذا هو ابن عبدالله بن جعفر الحميري. و طريقيه اليه غير مذكور في المشيخة.
[٥٩٥٣/ ٤] عن عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الصدقة و الزكاة لايحابابها قريب و لا يمنعها بعيد[٤].
قيل: لايختص بها قريب.
[٥٩٥٤/ ٥] التهذيبان: علي بن الحسن بن فضّال عن عبدالرّحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا تُعْطِ مِن الزكاة أحداً ممّن تَعُوُل و قال: إذا كان لرجل خمسمأة درهم وكان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في
[١] . الكافي: ٣/ ٥٥٢، التهذيب: ٤/ ٥٦، علل الشرائع: ٣/ ٣٧١ و الخصال: ١/ ٢٨٨.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٤٧، الفقيه: ٢/ ٢٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٦٩.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٥٢، التهذيب: ٤/ ٥٤، الاستبصار: ٢/ ٣٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٦٩.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥٤٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٧٠.