معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٨ - (٣) وجوب الامساك عن القى ء تعمدا
فانه يقال: طريق الشيخ في الفهرست الى العاصمي معتبر و هو الشيخ المفيد عن الشيخ ابن الجنيد و هما من مشايخ الا ما مية و أكابرهم و ثقاتهم و الظاهر أنهما شيخاء اجازة و طريق الشيخ الى ابن عقدة يمكن الاعتماد عليه فان الواسطة بين الشيخ (ره) و ابن عقدة و ان كان مجهولًا عندنا لكنّه شيخ اجازة لا شيخ رواية كما قبلنا روايات محمد بن اسماعيل في الكافي و الملاك واحد. و الله العالم.
و اما الحكم الفقهي في الباب فهو كراهة الاحتقان بالمائع دون الحرمة لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الباب الاول و تحقيقه في الفقه.
(٣) وجوب الامساك عن القىء تعمداً
[٦٣٢٧/ ١] الكافي: عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار جميعاً عن صفوان بن يحيى عن إبن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم و إن ذرعه[١] (القيء- يب) من غير ان يتقيّأ فليتم صومه[٢]. و رواه الشيخ فيالتهذيب عن الكليني.
[٦٣٢٨/ ٢] و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال اذا تقيأ الصائم فقد أفطر و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه[٣].
و رواه الشيخ في تهذيبه عنه و عن الكليني. و الحديثان واحد و السند مختلف و اختلاف الالفاظ من الحلبي ظاهراً.
[٦٣٢٩/ ٣] و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سُئِلَ أبو جعفر عليه السلام عن القلس[٤] يفطر الصائم؟ قال لا[٥]. و رواه الصدوق في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم.
[٦٣٣٠/ ٤] و عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسين (الحسن- خ ل ص) عن
[١] . يعني ان غلبه القي من غير أن يتعمّد
[٢] . الكافي: ٤/ ١٠٨، التهذيب: ٤/ ٢٦٤ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٧٧.
[٣] . المصدر و الجامع الاحاديث: ١٠/ ٣٧٨.
[٤] . أى خرج الطعام من بطنه إلى فمه.
[٥] . الكافي: ٤/ ١٠٨، الفقيه: ٢/ ٦٩ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٧٨.